الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قطع شجر الحرم للتدفئة

الجواب
اعلم أن قطع الشجر ليس من محظورات الإحرام ولا تعلق له بالإحرام، وإنما قطع الشجر متعلق بالمكان، فما كان داخل حدود الحرم، فأخذه حرام للمحرم ولغير المحرم، وما كان خارج حدود الحرم، فأخذه حلال للمحرم وغيره. ولهذا فالأشجار في عرفة مثلاً لا بأس بأخذها للمحرم ولغير المحرم، والتي في منى ومزدلفة حرام على المحرم وغير المحرم، إلا الأشجار التي غرسها الإنسان فهذه حلال، ولو كانت داخل حدود الحرم.
وأما قولك: إنه يأخذ الأشجار للتدفئة فالأشجار الخضراء لا تدفئة فيها ليس فيها إلا الدخان، أما اليابس فخذه ولا حرج عليك.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/238)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟