الجواب
لا يجوز قطع شيء من شجر الحرم لا للمحرم ولا لغيره؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها»؛ رواه مسلم.
فعلى من فعل شيئًا من ذلك التوبة إلى الله - عزو جل - وعدم العودة لمثل ذلك، ولا يجوز قبول هدية السواك إذا كان مقطوعاً من شجر الحرم؛ لما في ذلك من الإقرار والإعانة على المحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.