الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

غطى رأسه ناسيًا أثناء الإحرام فماذا يلزمه ؟

الجواب
إذا فعل المحرم شيئًا من محظورات الإحرام نسيانًا فإن الواجب عليه الإقلاع عنه متى تذكر، ولا إثم عليه ولا كفارة؛ لقول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: 286] قال الله «قد فعلت» ، كما صح ذلك عن النبي- صلى الله عليه وسلم - ، وروي عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/149)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟