الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

على من تجب زكاة الفطر ؟

الجواب
إن أراد السائل من تجب عليه أي من يجب عليه إخراجها فهي تجب على كل مسلم صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى أن يخرج الفطر عن نفسه، وأما إن أراد من تجب له -يعني- من تصرف إليه زكاة الفطر، فإنها تصرف إلى الفقراء ليستغنوا بها عن السؤال في يوم العيد ويشاركوا الأغنياء في عدم طلب الطعام في ذلك اليوم ولهذا قال ابن عباس - رضي الله عنهما - :«فرض رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين».
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟