على من تجب زكاة الفطر؟
السؤال:
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عمن تجب عليه زكاة الفطر؟
الجواب:
تجب على كل إنسان من المسلمين ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أم كبيراً، سواء كان صائماً أم لم يصم، كما لو كان مسافراً ولم يصم، فإن صدقة الفطر تلزمه، وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا - رحمهم الله- أنه يستحب إخراجها عن الجنين عن الحمل في البطن ولا يجب. ومنعها محرم؛ لأنه خروج عما فرضه النبي - صلى الله عليه وسلم- كما سبق آنفاً في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما-: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر...» . ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/258-259)