الجواب
ما فعلته لا بأس به؛ لأنه يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل؛ لأن معاذاً - رضي الله عنه - كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يذهب ويصلي بأصحابه الفريضة، وهي نافلة له، ولو لم يجهر بالقراءة، فإن الجهر بالقراءة سنة في صلاة الفجر وصلاة الليل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.