الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

زكاة البقر

الجواب
إذا لم تكن بهائم الأنعام معدة للتجارة فلا تجب فيها الزكاة إلا بشرطين:
أحدهما: أن تكون سائمة.
الثاني: أن تبلغ نصابا وأدنى نصاب البقر ثلاثون بقرة. فإن كانت معدة للتجارة وجبت الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا فأكثر، وحيث ذكر السائل أن مجموع ما يملكه عشرون بقرة، وأنها ليست سائمة، وأنه ملكها لاستثمارها لا للتجارة فيها بيعا وشراء، فإذا كان الأمر كذلك فلا زكاة فيها، وإنما تجب الزكاة في قيمة ألبانها إذا بلغت نصابا فأكثر وحال عليها الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/211)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... نائب رئيس اللجنة

هل انتفعت بهذه الإجابة؟