الجواب
يجب في البقر إذا كانت سائمة غالب الحول - بمعنى أنها ترعى في الحول كله أو غالبه - تبيع أو تبيعة إذا بلغت ثلاثين، وإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، ويجب في العدد المذكور كما ذكر في السؤال ست مسنات أو ثماني تبيعات، أو ثمانية أتبعة، لما في مسند الإمام أحمد والسنن الأربع، أن معاذًا -رضي الله عنه- قال: «بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة..» وفيه: «وأمرني ألا آخذ فيما بين ذلك شيئًا» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.