تجب عليك الزكاة في سائمة الغنم، إذا كانت أربعين فأكثر عند تمام الحول، وهي شاة واحدة تجزئ أضحية، إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين شاة، فإن بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، إذا كانت سائمة جميع الحول أو أكثره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اطلع أيضًا على : زكاة الابل
هل انتفعت بهذه الإجابة؟