الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

دفع الزكاة لطلاب العلم فيه تفصيل :

الجواب
وجوابه وبالله التوفيق ومنه نستمد العون والهداية والصواب:
قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]المذكورة في آية أهل الزكاة المراد بهم من يقاتلون في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا فيعطون نفقاتهم لهذا الغزو، وما يستعينون به من السلاح وغيره من حاجات الغزو. قال القرطبي -رحمه الله- في تفسيره: هم الغزاة وموضع الرباط يعطون ما ينفقون في غزوهم كانوا أغنياء أو فقراء. وقال في المغني (ص 534 ج 6) : ولا خلاف في أنهم الغزاة في سبيل الله؛ لأن سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو، واستشهد لذلك، وذكر على قول الخرقي: إن الحج من سبيل الله أن عن أحمد رواية: أنه لا يصرف منها في الحج، وبه قال مالك، والليث، وأبو حنيفة، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر، قال: وهذا أصح، لأن سبيل الله عند الإطلاق إنما ينصرف إلى الجهاد، قال: ولأن الزكاة إنما تصرف إلى أحد رجلين: محتاج إليها كالفقراء والمساكين وفي الرقاب والغارمين لقضاء ديونهم، أو من يحتاج إليه المسلمون كالعامل، والغازي، والمؤلف، والغارم لإصلاح ذات البين، والحج من الفقير لا نفع للمسلمين فيه ولا حاجة بهم إليه، ولا حاجة به أيضاً إليه، لأن الفقير لا فرض عليه فيسقطه، ولا مصلحة له في إيجابه عليه، وتكليفه مشقة قد رفهه الله منها، وخفف عنه إيجابها، وتوفير هذا القدر على ذوي الحاجة من الأصناف، أو دفعه في مصالح المسلمين أولى. اهـ.
وبهذا تبين أن قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]خاص بالجهاد في سبيل الله، لما في ذلك من نصرة الإسلام والذب عنه، ودخول الناس فيه بما يرون من نصرته وإدالته.
وأما اتحاد طلبة المسلمين المشار إليه فيجب النظر أولاً في عقيدتهم وسلوكهم، حتى يتبين أن عقيدتهم سليمة على عقيدة أهل السنة والجماعة، وسلوكهم في عباداتهم مستقيم، وأنهم كانوا في العقيدة والعمل على ما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم- وأصحابه بقدر المستطاع، وإنما قلنا بوجوب النظر في ذلك؛ لأن كثيراً من المسلمين في الخارج يتبعون عقائد تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، ويسلكون في عباداتهم طرقاً مبتدعة، ليس عليها أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- . فإذا تبين أن عقيدتهم سليمة، وطريقتهم مستقيمة فإن لهم حالين:
الحال الأولى: أن يكونوا متفرغين للفقه في الدين والدعوة، فهؤلاء لهم حق من الزكاة، فيعطون منها ما يقوم بكفايتهم من حوائجهم الخاصة، ومما تتطلبه الدعوة إلى الدين ونشره، ويتبين ذلك بالأصول التالية:
الأصل الأول: أن الدين الإسلامي قام على الجهاد باللسان واليد، وكل مدة النبي - صلى الله عليه وسلم- في مكة وقيام الإسلام بالجهاد باللسان ونشر محاسنه والدعوة إليه بما تقتضيه الحال في ذلك الوقت. قال الله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [النحل: 125]فإذا كان قيام الإسلام بجهاد اللسان تارة، وجهاد السلاح تارة، وكان كل منهما دعامة لنشره والدعوة، فإن ما جاز دفعه من الأموال الشرعية في أحدهما جاز دفعه في الآخر.
الأصل الثاني: أن الله جعل التفقه في الدين والإنذار به قسيماً للجهاد وعدلاً له، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: 122]وهذا دليل على مكانة التفقه في الدين المثمر للإنذار به والدعوة إليه، وأنه يعادل الجهاد في سبيل الله فمن أجل ذلك ينبغي أن يكون داخلاً في قوله: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]وقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله أنه إذا تفرغ شخص للعلم أعطي من الزكاة ما يقوم بكفايته، وإن كان قادراً على التكسب إذا كان التكسب يمنعه من تحصيل العلم المطلوب، بخلاف من تفرغ للعبادة فلا يعطى إذا كان قدراً على التكسب.
الأصل الثالث: أن نقول: إنه في عصرنا الحاضر يتعذر القيام بالجهاد في سبيل الله بالسيف ونحوه، لضعف المسلمين ماديًّا ومعنويًّا وعدم إتيانهم بأسباب النصر الحقيقية، ولأجل دخولهم في المواثيق والعهود الدولية، فلم يبق إلا الجهاد بالدعوة إلى الله على بصيرة، فإذا تفرغ لها قوم وعملوا فيه جاز إعطاؤهم من نصيب المجاهدين.
الحال الثانية: أن لا يكونوا متفرغين للفقه والدعوة، بل لهم دعوة ونشاط لا تمنعهم عن ممارسة أعمالهم الخاصة، فهؤلاء لا حق لهم من سهم المجاهدين، لأنهم لم يتفرغوا لعملهم، كما لا يعطى المجاهد إلا إذا تفرغ للجهاد وتلبس به، ولكن يمكن أن يعطى هؤلاء ما يدفعونه في تأليف الناس على الإسلام ممن يرجى إسلامه، أو قوة إيمانه، أو تفرغه للعلم والدعوة إلى الله، فإن الله جعل من الزكاة سهماً للمؤلفة قلوبهم. قال الزهري -رحمه الله-: المؤلفة من أسلم من يهودي، أو نصراني، وإن كان غنيًّا. نقله القرطبي في تفسيره، وذكر أقوالاً أخرى.
واشتراط كونهم سادة مطاعين في عشائرهم غير ظاهر، وإذا كان المسلم الفقير يعطى لما يقوم به جسمه من نفقة، فما يقوم به دينه أولى وأحرى أن يصرف إليه من أجله، إذا كان ينتفع بذلك، ويزداد إيمانه.
وخلاصة أنهم إن كانوا متفرغين للتفقه في الدين والدعوة أعطوا من الزكاة ما يسد حاجتهم، وإلا أعطوا من الزكاة من سهم المؤلفة ليدفعوها في تأليف الناس على الإسلام. والله أعلم.
هذا ما لزم شرفونا بما يلزم، وبلغوا سلامنا الوالد والمشائخ، خصوصاً الشيخ عبد العزيز، ومنا الجميع بخير والله يحفظكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 5/2/1396هـ.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/385-389)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟