حكم تأمين معيشة الطلاب وسكنهم من أموال الزكاة
السؤال:
الفتوى رقم(16813) الجامعة الإسلامية مخزن العلوم في (دكا – بنغلاديش) مؤسسة دينية إسلامية، تخدم العلم والعقيدة على منهج أهل السنة والجماعة، وعلى طريقة السلف الصالح، وهي تتكفل أبناء المسلمين اليتامى والمساكين واليائسين بتأمين السكن والعيش والكتب الدراسية وغيرها من النفقات، فهل يجوز لأهل الثروة المادية من خارج البلاد وداخلها أن ينفقوا عليهم الصدقات الواجبة؟
الجواب:
يجوز صرف الزكاة للطلاب الفقراء من الأيتام وغيرهم لتأمين سكنهم وكسوتهم وإعاشتهم؛ لأنهم من أهل الزكاة المذكورين في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60] . . . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/422-423)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس