الأحد 30 جمادى الأولى 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

كيف يتصرفون بالمال المتبرع باسم أيتام دار التربية الاجتماعية ؟

السؤال
الفتوى رقم(17897)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من مدير دار التربية الاجتماعية للبنين بالمدينة المنورة، عن طريق رئاسة المحاكم بمنطقة المدينة المنورة بخطابه، رقم(567) في 4 / 4 / 1416هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم(1746) وتاريخ 11 / 4 / 1416هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
نعرض لفضيلتكم بأنه يوجد لدينا مبلغ وقدره الصافي (444.559) أربعمائة وأربعة وأربعون ألفا وخمسمائة وتسعة وخمسون ريالا، باسم أيتام دار التربية الاجتماعية للبنين بالمدينة المنورة، حصيلة تبرعات كانت ترد للدار وقت أن كانت أهلية.
وقرر المسؤولون بالوزارة الاستفادة من هذا المبلغ عن طريق تشكيل لجنة، وتود أن تقف على الرأي الشرعي عن الأوجه التي يمكن الصرف منها عليه، مثل: إنشاء مبان، أو صيانة مرافق الدار، أو إنشاء ملاعب وخلافه.
نأمل من فضيلتكم موافاتنا بالرأي الشرعي في ذلك؛ لنتمكن على ضوئه التصرف. وتقبلوا خالص تحياتنا ودمتم.
الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الأمر كما ذكر، وكانت التبرعات المذكورة من غير الزكاة – جاز التصرف فيها بمصالح الدار، من إنشاء مبان أو صيانتها ونحو ذلك من المصارف الشرعية في صالح الأيتام، ما لم يكن للمتبرع شرط فيما تبرع به، فينفذ صرف المبلغ حسب شرط المتبرع به، وما كان زكاة يصرف لفقراء الأيتام الموجودين في الدار.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/286-288)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟