الأربعاء 15 ربيع الأوّل 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل يجوز للضامن قضاء دين المدين من زكاة ماله ؟

الجواب
نعم، يجوز هذا لدخوله في عموم قول الله تعالى: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ [التوبة: 60] يقول الضامن: وأنا لم أقض الدين عن نفسي وإنما قضيته عن المدين، وأبرأت ذمته، وأعلم أنني لو قضيته من مالي لبقي الدِّين في ذمة الغريم، وحينئذٍ يكون قضائي إياه من زكاتي إبراءً لذمة الغريم، فيدخل في عموم الآية.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(95)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟