الجمعة 07 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 46 دقيقة
0
المشاهدات 442
الخط

هل يجوز دفع الزكاة للمؤسسات الخيرة التي تعتني بالعلم الشرعي ؟

السؤال:

الفتوى رقم (21709) هناك مؤسسة خيرية يقوم عليها بعض طلبة العلم، ومهمة هذه المؤسسة خدمة السنة النبوية ونشرها بين الناس عن طريق قيام بعض الباحثين بإعداد البحوث في السنة، وتحقيق المخطوطات الحديثية ونشرها مجانًا، وبما أن هذه المؤسسة الخيرية في طور الإنشاء والبناء مما يستلزم توفير الكثير من النفقات والمصروفات للعاملين في هذه المؤسسة فهل يجوز دفع الزكاة إليها؟ أفتونا مأجورين.

الجواب:

لا يجوز دفع الزكاة للمؤسسة المذكورة ولا غيرها من المؤسسات الخيرية؛ لأن مصارف الزكاة قد حددها الله تعالى في الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60] ... الآية، وهذا حصر يفيد أنه لا يجوز صرف الزكاة في غير ما ذكر في الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/401-4-2) المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

أضف تعليقاً