الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حلف بالحرام لا يأخذ شيئا من حصته وأتعابه فما الحكم ؟

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، ولا يحرم عليك شيء من أتعابك أو حصتك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/18- 19)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟