الجواب
إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه صافح بيده الحريم بعد حلفه اليمين لعدم مصافحتهن، وأن ذلك كان منه على سبيل النسيان، فلا حرج عليه؛ لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: 286] الآية وصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «قال الله تعالى: قد فعلت»، ولما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»، وإن حصل منه شيء مستقبلا وهو ذاكر عامد لزمته كفارة اليمين، مع العلم أنه لا يجوز له شرعا مصافحة النساء إلا أن يكن من محارمه كأمه وأخته وبنته، ونحوهن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.