الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
بناء على ما ذكرتم أعلاه من صفة الطلاق والتحريم والأيمان الواقعة من س. المذكور ألا يدخل على إخوته حتى يشترك معهم في البقالة، وبناء على حضوره عندي وسؤاله عن نيته، وجوابه بأن قصده الامتناع من الدخول على إخوته حتى يشترك معهم أو يردوها لأبيه، وليس قصده الطلاق ولا التحريم، أفتيته بأن عليه عن ذلك كله كفارة يمين لأنها كلها في حكم اليمين على شيء واحد في أصح قولي العلماء ولا يقع على زوجته شيء من الطلاق أو التحريم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى».
فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة مع العلم بأنه لا حرج عليه في الدخول على إخوته، قبل التكفير أو بعده، ولكن الأفضل البدار بالتكفير قبل الدخول لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير». وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.