السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من يطيل زمن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام

الجواب
لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رفع اليدين أن تبقى هكذا، كما ذكر السائل إلى قرب منتصف الفاتحة وإنما الوارد عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، كما في حديث ابن عمر ومالك بن الحويرث - رضي الله عنهما - ثم إنه ورد عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه كان يرفع يديه أولاً ثم يكبر فيرفع يديه حتى إذا انتهى من الرفع كبر وورد عنه أنه يرفعهما حين يكبر فيكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاء الرفع مع انتهاء التكبير وورد أيضاً صفةٌ ثالثة أنه يكبر ثم يرفع يديه وكل هذه الصفات الثلاث أن يكون الرفع قبل التكبير أو بعده أو معه كل هذا جائز والأمر فيه واسع ومنتهى الرفع كما أشرنا إليه، إما المنكبان أو فروع الأذنين هذا هو منتهى الرفع لكنه مع ذلك لا يتأخر كما ذكر السائل؛ لأنه ليس في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة ثم إن محل هذا الرفع في أربعة مواضع في الصلاة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟