الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من صلت حال حيضها حياء من الناس

الجواب
لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساءً أن تصلي، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟». وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(/272)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟