الثلاثاء 29 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صلاة الحائض وحكم قضاءها وما حكم صلاة المرأة الحائض خجلا؟

الجواب
صلاة الحائض لا تجوز؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث أبي سعيد: «أليس إذا حضت لم تصلِّ ولم تصم» والحديث ثابت في الصحيحين فهي لا تصلي وتحرم عليها الصلاة ولا تصح منها ولا يجب عليها قضاءها؛ لقول عائشة ـرضى الله عنهاـ: «كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» .
فضيلة الشيخ: ما حكم أدائها للصلاة وهي على غير طهارة لا تريد أن تتطهر وإنما تريد أن تقوم أمام الناس لكي تبعد عن نفسها الخجل؟
الشيخ: هذه صلاتها حرام عليها ولا يجوز لها أن تصلي وهى حائض ولا أن تصلي وهي قد طَهُرَت ولم تغتسل، فإن طهرت وهي ليس عندها ماء، فإنها تتيمم وتصلي حتى تجد الماء
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟