الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم من حلف على شيء وألزم نفسه بصيام ثم رجع إليه

الجواب
حسب نيتها، إذا كان من نيتها أنها متى رجعت إلى أهلها على وجه الاختيار والطمأنينة صامت الشهرين وليس عليها صيام إذا رجعت إلى أهلها للضرورة.
وإن قصدت الرجوع مطلقاً فعليها أن تصوم شهرين.
ثم إن كانت اشترطت بنيتها، أو بلفظها أنها متتابعة، فهي متتابعة، وإن لم تشترط أنها متتابعة فتصوم ستين يوماً ولو متفرقة.
والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(129)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟