الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم قول بعض المأمومين: (عليهما السلام) بعد قراءة الإمام (صحف إبراهيم وموسى) وما حكم سؤال الله المغفرة بعد انتهاء الإمام من القراءة ؟

الجواب
المأموم مشروع له أن ينصت لقراءة إمامه؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: 204] قال الإمام أحمد: «أجمعوا على أن هذا في الصلاة».
وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى الصحابة عن القراءة فيما يجهر فيه الإمام إلا بأم القرآن وعلى هذا فينبغي للمأموم أن ينصت لقراءة الإمام وأن لا يقول شيئاً، نعم لو سكت الإمام وقد مر بآية رحمة أو آية وعيد فللمأموم أن يستعيذ عند آية الوعيد وأن يسأل عند آية الرحمة، وأما قولهم استعنا بالله عند قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾[الفاتحة: 5] فهذه لا أصل لها ولا داعي لها ولا حاجة إليها؛ لأنه سيقول الإمام ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: 6- 7] وسيؤمنون على هذا الدعاء فلا حاجة إلى قول: استعنا بالله، وأما قولهم عند قراءة الإمام ﴿صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾[الأعلى: 19] - عليهما السلام - فهذا لا بأس به؛ لأن هذا موضع سكوت الإمام ولا حرج في أن يقول المأموم عليهما السلام، وأما سؤال بعضهم المغفرة عند الانتهاء من القراءة قبل الركوع فهذا لا أصل له ولا وجه له ولا مناسبة له وتركه هو المشروع.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟