الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم قراءة المأموم فاتحة الكتاب أثناء قراءة الإمام

الجواب
الإمام إذا قرأ الفاتحة سكت قليلاً لكن من العلماء من قال: يسكت حتى يتم المأموم الفاتحة، ومنهم من قال: يسكت قليلاً ثم يقرأ، والثاني هو الصحيح، يعني لا يسكت سكوتاً طويلاً، يسكت قليلاً فإذا شرع المأموم في الفاتحة استمر فيها وأكملها ولو كان الإمام يقرأ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ، وانصرف يوماً من صلاة الفجر فقال لأصحابه: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم ؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» .
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(13)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟