الجواب
الإمام إذا قرأ الفاتحة سكت قليلاً لكن من العلماء من قال: يسكت حتى يتم المأموم الفاتحة، ومنهم من قال: يسكت قليلاً ثم يقرأ، والثاني هو الصحيح، يعني لا يسكت سكوتاً طويلاً، يسكت قليلاً فإذا شرع المأموم في الفاتحة استمر فيها وأكملها ولو كان الإمام يقرأ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ، وانصرف يوماً من صلاة الفجر فقال لأصحابه: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم ؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» .