الجواب
لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ زيادة على الفاتحة، بل الواجب عليه بعد ذلك الإنصات لقراءة الإمام؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لعلكم تقرءون خلف إمامكم ؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» ولقول الله سبحانه: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾[الأعراف: 204] وقوله - صلى الله عليه وسلم - : «إذا قرأ الإمام فأنصتوا» وإنما يستثنى من ذلك قراءة الفاتحة فقط للحديث السابق ولعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق على صحته.