الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-09-2023

حكم قراءة المأموم سورة بعد الفاتحة حال قراءة الإمام

الجواب

على المأموم أن ينصت لقراءة إمامه، ولا يقرأ خلف الإمام والإمام يقرأ، وعليه أن يستمع للقراءة وبخاصة في غير الفاتحة.

فإذا كان الإمام يقرأ الفاتحة، أو غير الفاتحة، والمأموم يقرأ غير الفاتحة، فهذا لا ينبغي؛ لأن الله تعالى قال : ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف : 204]. وقال الإمام أحمد بن حنبل :«أجمع المسلمون أنها في الصلاة»، وقال -صلى الله عليه وسلم- :«إنما جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتمَّ بِهِ، فَإِذا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وإذا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وإذا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِنْ صلى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا»، وفي رواية أخرى فيها زيادة:«وإذا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»،وأما قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام، فهذه محل اجتهاد لأهل العلم، ولو قرأ المأموم ولو كان يسمع الإمام ؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- :«لا صَلاةَ لِمَنْ لم يَقْرَأ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

ومنهم من يرى أن هذا الحديث خاصفي الإمام وفي المنفرد، وأن المأموم تكفيه قراءة الإمام ؛ لما تقدم من الآية والحديث.

وكما تقدم فإن المسألة مسألة اجتهاد، وإذا رأى المأموم أن يقرأ الفاتحة فهذا أحوط له، ولو خلف الإمام الذي يقرأ، ولا حرج عليه في ذلك ؛ لأنه أخذ بظاهر الحديث :«لا صَلاةَ لِمَنْ لم يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، وإن اكتفى بقراءة إمامه، فحينئذ أرجو أن صلاته صحيحة.

أما بالنسبة لقراءة سورة غير الفاتحة، فلا ينبغي للمأموم أن يقرأ وإمامه يقرأ وهو يسمع قراءته، بل عليه أن ينصت ويستمع لقراءة إمامه، والله أعلم.

المصدر:

[ثمر الغصون من فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون4/402]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟