الجواب
القراءة مع الإمام منهي عنها إلا في الفاتحة، فإن الفاتحة لابد منها، وقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه صلاة الفجر فلما انتهى من الصلاة قال: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم ؟ قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» وما سوى الفاتحة فإنه لا يُقرأ والإمام يقرأ.