السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم قراءة المأموم أثناء قراءة الإمام

الجواب
القراءة مع الإمام منهي عنها إلا في الفاتحة، فإن الفاتحة لابد منها، وقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه صلاة الفجر فلما انتهى من الصلاة قال: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم ؟ قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» وما سوى الفاتحة فإنه لا يُقرأ والإمام يقرأ.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(81)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟