السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد

الجواب
قد دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على أنه «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» وبذلك احتج أهل العلم على أنها ركن في حق الإمام والمنفرد.. أما المأموم فقد دل حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه، على أنها ليست ركنا في حق المأموم، ولكنها واجبة تسقط بالسهو والجهل وبعدم إدراكه قيام الإمام؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفتى أبا بكرة الثقفي لما جاء والإمام راكع فركع معه بصحة الركعة، ولم يأمره بقضائها. فدل ذلك على أنها ليست ركنا في حق المأموم، جمعا بين الأحاديث.. والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(29/270- 271)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟