الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم عمل مسار بجانب الصف الأيمن والأيسر لأجل تسهيل خروج المصلين

السؤال
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة مدير الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء برقم(22/2/2399) وتاريخ 1/11/1426هـ ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(3372) وتاريخ 16/11/1426هـ ، وقد سأل فضيلته سؤالاً هذا نصه:
نرفع لسماحتكم نسخة من توصية اللجنة الاستشارية الفرعية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء ذات الرقم(43) المتخذة في جلستها (الثالثة عشرة) المنعقدة بتاريخ 5/6/1426هـ ، والمتضمنة طلب الفتوى من سماحتكم بخصوص ملاحظة رئيس اللجنة فضيلة الشيخ د. عبد الرحيم بن إبراهيم السيد الهاشم: قيام البعض باقتطاع أجزاء من جانبي صفوف الصلاة في المساجد بقدر (40 إلى 60سم) وعملها مسارات للمشاة بالسيراميك أو الرخام ونحوها وقد أحدث هذا لغطاً بين مؤيد يرى المصلحة في ذلك لتقليله المرور بين المسبوقين، ومعارض يرى بأنه أمر مستحدث ويفوت فضيلة تمام الصفوف ويقلص المساحة المخصصة للصلاة. فأفتونا في ذلك أثابكم الله.
الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه لا بأس بعمل هذه الممرات من جانبي المسجد؛ لما فيه من المصلحة لكن بشرط أن لا تأخذ مساحة كبيرة من المسجد.
المصدر:
"اللجنة الدائمة" (1/293) المجموعة الثالثة.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟