الجواب
إذا كان الواقع كما ذكرت من أن جبهته وأنفه لا يصلان إلى الأرض في السجود فصلاته باطلة؛ لما ثبت من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة - وأشار إلى أنفه» … الحديث، والأصل في الأمر الوجوب، اللهم إلا إذا كان معذورا عذرا يمنعه من وضعهما على الأرض فصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.