السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صلاة من قرأ التشهد بدلاً عن الفاتحة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الركوع.

الجواب
إذا كان الذي نسي قراءة الفاتحة إماماً أو منفرداً ولم يذكر إلا بعد ما ركع - فإنه يرجع إلى القيام وجوباً، ويقرأ الفاتحة وما تيسر بعدها من القرآن إن كان قبل التشهد الأول، وإن كان بعد التشهد الأول فإنه يقرأ الفاتحة فقط ثم يركع ويكمل صلاته وعليه سجود السهو؛ لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به وإن كان مأموماً فإنه يستمر في ركوعه ولا يرجع؛ لأنه لا تجب عليه قراءة الفاتحة في هذه الحالة لفوات محلها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/331)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟