الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صلاة الرجل وأمامه نساء، وما الحكم إذا عجز عن السجود بسبب النساء ؟

الجواب
إذا كان أمامه امرأة وهو يخشى على نفسه من انشغال قلبه فلينصرف ويطلب مكاناً آخر ولو كان جمعة؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة بحضرة طعام» فكيف إذا كان بحضرة هذه المرأة التي يفتتن بها من باب أولى، حتى لو فاتت الجمعة يقضيها ظهراً، ولهذا لو فرض أن الإنسان أصيب مثلاً بغائط حاصره، فإنه ينصرف ويقضي حاجته، ثم يذهب إلى الجمعة، فإن أدرك فهذا المطلوب، وإن لم يدرك فلا شيء عليه، ومن ترك العمل لعذر ولا سيما بعد الشروع فيه فإنه يكتب له أجره كاملاً، أما إذا كان لا يخشى الفتنة فإنه يبقى في مكانه، وعند السجود ينتظر حتى يرفع الإمام، ثم يسجد بعده، وإن شاء جلس وأومأ بالسجود.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(5)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟