السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم ستر المرأة وجهها حال الإحرام . .

الجواب
لا يجوز للمحرمة ولا لغير المحرمة أن تكشف وجهها وحولها رجال أجانب بل الواجب ستر الوجه حتى في الإحرام فقد ذكرت عائشة- رضي الله عنها - أنه : (إذا مر الرجال قريبًا منهن سدلت إحداهن خمارها على وجهها) لئلا يراها الرجال الأجانب، وأما نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النقاب، فنعم هو نهى عن النقاب، لكن إذا كان حولها رجال فلابد من ستر الوجه بغير نقاب وإذا سترت وجهها في هذه الحال فلا شيء عليها.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟