الجواب
الصواب في هذا ما دل عليه الحديث وهو نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أن تنتقب المرأة» فالمرأة المحرمة منهية عن النقاب مطلقا سواء مروا بها الرجال الأجانب أو لم يمروا بها وعلى هذا فيحرم على المرأة المحرمة أن تنتقب سواء كانت في حج أو في عمرة والنقاب معروف عند النساء، وأما حديث عائشة فلا يعارض النهي عن الانتقاب؛ وذلك لأن حديث عائشة إنما كان النساء يفعلنه إذا مرَّ بهنّ الرجال وهذا أمر لابد منه إذا مر الرجال بنساء وهن محرمات، فإنه يجب عليهن أن يسترن وجوههن؛ لأن ستر الوجه عن الرجال الأجانب واجب، وعلى هذا فنقول: للمرأة لبس النقاب حرام عليها مطلقًا ، وأما فتح وجهها فالأفضل لها كشف الوجه، ولكن إذا مر الرجال قريباً منها، فإنه يجب عليها أن تغطيه لكن تغطيه بغير النقاب.