الجواب
يشرع للإمام رفع صوته في جميع التكبيرات حتى يسمع من خلفه، وأما المأموم فالمشروع في حقه عدم رفع صوته، في التكبيرة الأولى وغيرها، وإنما يكبر بحيث يسمع نفسه فقط، بل رفع الصوت بالتكبير من المأمومين من الإحداث في الدين والمنهي عنه بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.