الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم رفع الصوت بالقراءة للمنفرد بحيث لا يسمعه أحد

الجواب
إذا كان الإنسان يصلي لنفسه شرع له أن يفعل ما هو أصلح لقلبه من الجهر والإسرار إذا كان في صلاة النافلة ليلاً ولم يتأذ بجهره أحد. فإذا كان حوله من يتأذى بجهره كالمصلين والقراء والنوم شرع له خفض الصوت. أما في الصلاة النهارية كصلاة الضحى والرواتب وصلاة الظهر والعصر، فإن السنة فيها الإسرار ويشرع للإمام أن يجهر بعض الأحيان ببعض الآيات؛ لقول أبي قتادة - رضي الله عنه - «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسمعنا الآية أحياناً», يعني في صلاة الظهر والعصر. والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(11/126- 127)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟