الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم دفع الزكاة لآل البيت وما الحكم إذا أعطي شخص من الزكاة فأهدى منها لآل البيت ؟

الجواب
أولاً: لا يجوز أن يعطى المذكورون الزكاة؛ لما ورد في ذلك من الأدلة التي تحرمها عليهم، ومنها ما رواه الإمام مسلم -رحمه الله- عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث - رضي الله عنه-: قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس» ، وفي رواية: «إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد»
ثانيًا: إذا أعطي أحد من مال الزكاة من غير أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم- فأهدى منه لأحد من أهل البيت جاز لمن أهدي له منهم أن ينتفع به، قالت أم عطية - رضي الله عنها-: «بعث إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: "هل عندكم من شيء؟ "، فقالت: لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها، فقال: "إنها قد بلغت محلها"» متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي حديث بريرة: «أنها عليها صدقة ولنا هدية».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/70- 72)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟