الجواب
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم قال: إن الزكاة لا تحل لآل محمد مطلقا لعموم الحديث وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمه العباس: «إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس» ، ومنهم من قال: إنها تحل لهم إذا لم يكن هناك خمس؛ لأنهم إنما منعوا الزكاة لاستغنائهم بالخمس، ولكن ظاهر الحديث العموم «إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس» ولم يعلل الرسول عليه الصلاة والسلام بكونهم غير محتاجين إليها بل قال: «إنما هي أوساخ الناس» وهي أوساخ الناس سواء أعطوا من الخمس أو لم يعطوا والقول الراجح عندي: أنهم لا يعطون من الزكاة مطلقاً، ولكن إذا كانوا محتاجين، فإنه يمكن أن تدفع حاجتهم بالأموال الشرعية الأخرى.