الجمعة 07 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 3 ساعات
0
المشاهدات 746
الخط

حكم دفع الزكاة لآل البيت وما الحكم إذا أعطي شخص من الزكاة فأهدى منها لآل البيت ؟

السؤال:

سمعت أنه لا يجوز إعطاء الصدقة أو بالأحرى أخذ الصدقة بالنسبة لآل النبي - صلى الله عليه وسلم- ، وهم بنو هاشم، وبنو المطلب - رضي الله عنهم- ، فهل ما سمعت صحيح، وإذا كان الجواب نعم؛ فما هي الأشياء المتعلقة بكون الأسرة من آل النبي - صلى الله عليه وسلم- أعني هل هناك أي واجبات عليهم تخصهم دون سائر أسر المسلمين؟ أسرة ينتهي نسبها إلى عقيل - رضي الله عنه- ، لها قريبة من عامة المسلمين، هي أم لأمهم، وتعطى من مال الزكاة، وبحكم قرابتها هذه تهدي من هذا المال لأبناء هذه الأسرة، هل يحل لهم أخذ الهدية؟

الجواب:

أولاً: لا يجوز أن يعطى المذكورون الزكاة؛ لما ورد في ذلك من الأدلة التي تحرمها عليهم، ومنها ما رواه الإمام مسلم -رحمه الله- عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث - رضي الله عنه-: قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس» ، وفي رواية: «إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» ثانيًا: إذا أعطي أحد من مال الزكاة من غير أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم- فأهدى منه لأحد من أهل البيت جاز لمن أهدي له منهم أن ينتفع به، قالت أم عطية - رضي الله عنها-: «بعث إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: "هل عندكم من شيء؟ "، فقالت: لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها، فقال: "إنها قد بلغت محلها"» متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي حديث بريرة: «أنها عليها صدقة ولنا هدية». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/70- 72) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً