الجواب
أولاً: لا يجوز أن يعطى المذكورون الزكاة؛ لما ورد في ذلك من الأدلة التي تحرمها عليهم، ومنها ما رواه الإمام مسلم -رحمه الله- عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث - رضي الله عنه-: قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس» ، وفي رواية: «إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد»
ثانيًا: إذا أعطي أحد من مال الزكاة من غير أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم- فأهدى منه لأحد من أهل البيت جاز لمن أهدي له منهم أن ينتفع به، قالت أم عطية - رضي الله عنها-: «بعث إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: "هل عندكم من شيء؟ "، فقالت: لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها، فقال: "إنها قد بلغت محلها"» متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي حديث بريرة: «أنها عليها صدقة ولنا هدية».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.