السبت 02 ربيع الآخر 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم أخذ آل البيت من الضمان الاجتماعي

الجواب
إذا توافرت في والدك الشروط المعتبرة فيمن يستفيد من مصلحة الضمان الاجتماعي، فإنه يحل له أخذ ذلك؛ لأنه مساعدة من بيت المال للفقراء الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة، وليس هو من الزكاة حسب إفادة الجهة المسئولة عن ذلك.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (14/315)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟