الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-09-2023

حكم تصدق الابن من مال والده بغير عمله

الجواب

إذا كانت الصدقة دارجة العادة وأبوك يسمح بها من فضول الطعام ما يبقى من الطعام لا بأس، أو شيئًا قد سمح به أبوك لك ولأهل بيتك فلا بأس، وإلا فلابد من إذنه؛ لأن المال ماله، فلابد من إذنه في الصدقة، وإذا أخذتم بالقاعدة قلتم له:نتصدق بكذا، وسمح لكم فلا بأس، الشيء الذي جرت به العادة أنه يسمح به أخرجوه من دون حاجة لإذنه، مثل فضول الطعام، مثل سقي الماء، مثل إعارة المتاع الذي يحتاجه الناس، لا بأس إذا كان عرفتم من والدك السماح بهذه الأمور.

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(15/388)


هل انتفعت بهذه الإجابة؟