السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم تبادل نساء الجيران الزيارات، وما الحكم إذا كان على بعضهن ملاحظات ؟

الجواب
تبادل الزيارات في مثل هذا إذا كان للنصح والتوجيه والتعاون على البر والتقوى طيب ومأمور به ، يقول الله - عز وجل - : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾[المائدة: 2] ولقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل أنه قال: «وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتجالسين في والمتباذلين في» أخرجه الإمام مالك رحمه الله بإسناد صحيح ، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل ، وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل قلبه معلق بالمساجد ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه»، ولقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» . وهذا يعم الرجال والنساء، ويقول - صلى الله عليه وسلم - أيضًا: «يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة» متفق على صحته .
ولا شك أن النصيحة والتوجيه إلى الخير أعظم وأنفع من إهداء فرسن الشاة وهو من أعظم الإكرام للجيران من النساء والرجال ، فإن لم ينفع هذا التزاور ولم يحصل به الإصلاح للأوضاع وزوال المنكر شرع تركه لعدم الفائدة ، والله ولي التوفيق .
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(25/377- 378)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟