الجواب
لا يجوز للمسلم أن يشهر السلاح في وجه أخيه المسلم لا جادا ولا هازلا؛ لما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حمل علينا السلاح فليس منَّا» وقوله: «من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه»
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.