الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية

الجواب
يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام في الجهرية وفي الصلاة السرية؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فإن لم يكن للإمام سكتات في الجهرية قرأها المأموم في حال قراءة الإمام ثم ينصت؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «تقرءون خلف إمامكم» قلنا: نعم، قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»، لكن لو جهل المأموم الحكم أو نسي قراءتها أو لم يتمكن من ذلك لمجيئه والإمام راكع فإنها تسقط عنه لحديث أبي بكرة الثقفي المخرج في " صحيح البخاري".
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/325- 326)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟