الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم العدل في العطايا لأهل الزوجات

الجواب
لا بأس بذلك، ولا حرج إن شاء الله، لا يؤثر، المهم العدل بينهما في أنفسهما، أما إذا أعطى أهل إحدى زوجتيه لفقرهم، أو لإحسانهم إليه أو لأسباب أخرى، فليس هذا من باب العدل بين الزوجتين لا حرج عليه.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/385)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟