الخميس 11 جمادى الآخرة 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تطلقت من زوجها بسبب جهلها بحقوقه فماذا يلزمها ؟

الجواب
التوجيه أن عليك التوبة إلى الله مما فعلت من التقصير والندم، والتوبة إلى الله وسؤاله المغفرة سبحانه وتعالى، وعدم العودة إلى مثل ذلك مع الزوج الجديد، وإذا عدت إليه، وإن كان الطلقة طلقة واحدة أو طلقتين، له العود إليك، وعليك الجد في إحسان المعاشرة، إذا عدت إليه بالكلام الطيب، والأسلوب الحسن، والسمع والطاعة في المعروف، وعدم المعاكسة، هكذا ينبغي للزوجة، الله يقول سبحانه: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[النساء: 19] ويقول - صلى الله عليه وسلم- : «استوصوا بالنساء خيرا» ويقول في حق النساء: «على المرأة أن لا تأذن في بيت زوجها إلا بإذنه» «ولا يطأ فراشه أحد إلا بإذنه» وعليها السمع والطاعة لزوجها في المعروف فعلى المرأة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، والعناية بإكرامه والإحسان إليه؛ لأن حقه عليها أكبر: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾[البقرة: 228] وهو عليه أن يستوصي بها خيرا وألا يظلمها، وأن يحسن عشرتها، لكن حقه عليها أكبر، فعليها أن تسمع له، وتطيعه في المعروف، وأن تعينه في أمور بيته، وأن تكرمه، حتى تستقيم الحال بينها وبينه، لكن لا تطيعه في المعاصي، إنما تكرمه في لباسه، وفي فراشه، وفي تمكينه من نفسها إذا أرادها، وفي غير هذا من شؤون البيت، ومع أولاده، وأهل بيته، ووالديه ونحو ذلك، يكون لها سيرة حسنة، معه ومع والديه ومع أقاربه حتى تشكر ويدعى لها.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/463- 465)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟