هل للمرأة حق الامتناع من زوجها إذا لم يعدل بين زوجاته؟
السؤال:
سائلة تقول: زوجها تزوج بأخرى، ولم يعدل بينها وبين الجديدة، ولما عاد إليها امتنعت عنه وترجو التوجيه؟
الجواب:
الواجب عليه العدل والتوبة إلى الله من الجور، فإذا عاد إلى العدل واستقام أمره فالواجب عليك أن تمكنيه من نفسك، وأن ترجعي إلى الحق والصواب، أما إذا لم يعدل فلك الحق بطلب الطلاق والامتناع منه، حتى يعدل أو يطلق.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/382- 383)