الإثنين 28 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

يريد أن يقسم عقاراته بين زوجاته وأولاده في حياته مع تفاوت بعض العقارات فما هي الطريقة المناسبة؟

الجواب
إن كانت القسمة للسكن فقط، والعقار باق على ملكه، بحيث يقدر عليه بعد موته، ويرثونه هذا لا حرج، يجتهد في التوزيع بينهما؛ لإسكانهم، والإنفاق عليهم، والعقار على ملكه، يبقى على ملكه، وإذا مات حكمه حكم بقية العقار، ورث بين الجميع فلا بأس، أما إذا كان المقصود تمليكهم فلا بد من المساواة، والعدل، يعطي الزوجات على السواء، ويعطي الأولاد على السواء، للذكر مثل حظ الأنثيين، يعطي الذكر مثل الأنثى مرتين، وكل زوجة يساويها بالأخرى، حتى يعدل بينهم؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- يقول: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» ويقول - صلى الله عليه وسلم- : «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» فالحاصل أن عليه العدل حسب الطاقة، في زوجاته وفي أولاده، إذا كان عطاء تمليك.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/353- 355)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟