الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الصلاة على النبي في التشهد الأول

الجواب
الصحيح أن التشهد الأوسط وهو الأول في الحقيقة وليس الأوسط؛ لأن الصلاة ليس فيها ثلاثة تشهدات حتى نقول أوسط وطرف وطرف والتشهد الأول الصحيح أنها لا تشرع وأن المشروع فيها التشهد والتخفيف فإن حديث ابن مسعود وابن عباس أيضاً ليس فيهما ذكر الصلاة على النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وإنما جاء ذلك في حديث كعب بن عجرة أن الصحابة سألوا النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كيف يصلون على الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقال قولوا كذا وكذا أما التشهد الأخير فنعم تشرع فيه الصلاة على النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وكذلك الدعاء المأثور المعروف الذي أمر به النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وهو أن يقول المصلى أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال بعد ذكر الصلاة على النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم – بقول: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟