الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم السجود على الشماغ دفعا للأذى . .

الجواب
إذا كان هناك حاجة للسجود على الغترة أو الشماغ أو العباءة (المشلح) فلا بأس، قال أنس بن مالك - رضي الله عنه - : «كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه» فإذا كانت الأرض مثلاً حارةً أو فيها شوك أو فيها حصى ما يستطيع الإنسان أن يمكن جبهته؛ فلا حرج أن يضع طرف الغترة أو الشماغ أو المشلح ويسجد عليه، أما بدون حاجة فإنه يكره، وأما إذا سجد على شيء منفصل فهذا لا بأس به، مثلاً: إنسان معه منديل وأراد أن يسجد على الأرض ويضع المنديل فلا بأس.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(49)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟