الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الدم الذي ينزل من المرأة بعد سقوط جنينها

الجواب
إذا نزل الجنين فنزل الدم بعده، فإن كان هذا الجنين قد تبين فيه خلق الإنسان، فتبين يداه ورجلاه وبقية أعضائه، فالدم دم نفاس لا تصلي المرأة ولا تصوم حتى تطهر منه، وإن لم يتبين فيه خلق إنسان فليس الدم دم نفاس فتصلي وتصوم إلا في الأيام التي توافق عادتها الشهرية، فإنها تجلس لا تصلي ولا تصوم حتى تنتهي أيام العادة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/292)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟